المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص181
دار الفكر
والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة فإن نوره غسل موضع النورة هذا هو المذهب والمنصوص في الأم وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه يتعين النورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع ووجه ثالث أنه يستحب النورة في العانة والابط جميعا وبه حزم صاحب الحاوي والمذهب التخيير كما سبق لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قدر الضرورة وأما الشارب فاتفق الأصحاب على أنه إذا قلنا يزال أزاله بالمقص كما يزيله في الحياة قال المحاملي وغيره يكره حف الشارب في حق الحي والميت جميعا ولكن يقصه بحيث لا تنكشف شفته وأما قول المصنف حف شاربه فمراده قصه لا حقيقة الحف كما قاله أصحابنا وإذا قلنا يزيل هذه الشعور والأظفار استحب إزالتها قبل الغسل صرح به المحاملي وابن الصباغ وغيرهما قال ابن الصباغ في أول باب غسل الميت يفعلها قبل غسله قال وقد أخل المزني بالترتيب فذكره بعد الغسل وكان ينبغي أن يذكره قبله قلت وكذا عمل المصنف وجمهور
#
