المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص182
دار الفكر
الأصحاب ذكروه بعد الغسل وكأنهم تأسوا بالمزني رحمه الله ولا يلزم من هذا أنهم يخالفون في استحباب تقديمه وقد أشار المصنف إلى تقديمه بقوله قبل هذا ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها وأما شعر الرأس فقال الشافعي رحمه الله لا يحلقه قال أصحابنا رحمهم الله إن كان لا يعتاد حلق رأسه بأن كان ذاجمة وهي الشعر المسترسل الذي نزل إلى المنكبين لم يحلق بلا خلاف وإن كان عادته حلقه فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور لا يحلق (والثاني) على القولين في الأظفار والشارب والإبط والعانة وهذا التفصيل الذي ذكرته بين المعتاد وغيره هو المعروف في المذهب وكلام
المصنف محمول عليه وأما ختان من مات قبل أن يخنن ففيه ثلاث طرق (المذهب) وبه قطع المصنف
#
