شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص19

دار الفكر

لاشرط ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو قد كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلى الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبره ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بالاتفاق ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد فإذا قام إلى ثانيته بعد سلام الإمام كبر أيضا خمسا

(فرع)

تسن صلاة العيد جماعة وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة المشهورة فلو صلاها المنفرد فالمذهب صحتها وفيه خلاف ذكره المصنف في آخر الباب سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى

* (فرع)

في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد

* قد ذكرنا أن مذهبنا أن في الاولى سبعا وفى الثانية خسما وحكاه الخطابي في معالم السنن عن أكثر العلماء وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر الصحابة والتابعين وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويحيى الأنصاري والزهرى ومالك والاوزاعي وأحمد واسحق وحكاه المحاملي عن أبي بكر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية