المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص20
دار الفكر
الصديق وعمر وعلي وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم وحكاه العبدري أيضا عن الليث وأبي يوسف وداود
* وقال آخرون يكبر في كل ركعة سبعا حكاه ابن المذر عن ابن عباس والمغيرة ابن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والنخعي وحكى أصحابنا عن مالك وأحمد وأبي ثور والمزني أن في الأولى ستا وفي الثانية خمسا وقال ابن مسعود في الأولى خمس وفي الثانية أربع كذا حكاه عنه الترمذي وحكى غيره عن ابن مسعود أن في كل ركعة ثلاث تكبيرات وهو مذهب أبي حنيفة وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وعقبة بن عمرو وعن الحسن البصري في الأولى خمس وفي الثانية ثلاث وحكى أيضا عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير في كل ركعة أربع تكبيرات وعن الحسن البصري رواية يكبر في الاولى ثلاثا وفى الثانية ثنتين
* واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بما روي " أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق " رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف وأشار البيهقي إلى تضعيفه وشذوذه ومخالفة رواية الثقات وأن المشهور وقفه على ابن مسعود
* واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا " رواه أبو داود وغيره وصححوه كما سبق بيانه وعن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أبو داود
وغيره (والجواب) عن حديثهم أنه ضعيف كما سبق مع ان رواة ما ذهبنا إليه اكثروا حفظ وأوثق مع أن معهم زيادة والله أعلم
* (فرع)
في مذاهبهم في محل الكتبير
* قد ذكرنا أن مذهبنا أن الكتبيرات الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح والتعوذ وبه قال العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال يقرأ في الثانية قبل التكبيرات ثم يكبر وحكى ابن الصباغ وغيره عن أبي يوسف أنه يتعوذ قبل التكبيرات ليتصل التعوذ بدعاء الاستفتاح وحكى
#
