شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص22

دار الفكر

قبل الخطبة فيه وجهان (احدهما) لا يجلس لان في الجمعة يجلس لفراغ المؤذن من الاذان وليس في العيدين اذان

(والثانى)

يجلس وهو المنصوص في الام لانه يستريح بها ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ويجوز ان يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " خطب يوم العيد على راحلته " ولان صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة والمستحب ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه قال هو من السنة ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن فان كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر وان كان في عيد الاضحى علمهم الاضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته " لا يذبحن أحد حتى يصلي " ويستحب للناس استماع الخطبة لما روى عن ابن مسعود انه قال يوم عيد " من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة " فان دخل رجل والامام يخطب فان كان في المصلي استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيدلان الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها ولصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بها اولي وان كان في المسجد ففيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة يصلى تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد لان الامام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء وقال أبو اسحق المروزى يصلى العيد لانها اهم من تحية المسجد وآكد وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها اولي كما لو حضر وعليه مكتوبة}

* {الشرح} حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم وحديث جابر رواه البخاري

ومسلم بمعناه ولفظهما قال جابر " قام النبي صلي الله عليه وسلم يوم الفطر فصل فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن " فقوله نزل معناه عن المنبر (وأما) حديث عبيد الله فرواه الشافعي في الأم بإسناد ضعيف ومع ضعفه فلا دلالة فيه على الصحيح لأن عبيد الله تابعي والتابعي إذا قال من السنة فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي أبو الطيب (أصحهما) وأشهرهما أنه موقوف

(والثاني)

مرفوع مرسل فإن قلنا موقوف فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح كما سبق وإن قلنا مرفوع فهو مرسل لا يحتج به (وأما) قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته " لا يذبحن أحد حتى يصلي " فهو ثابت في الصحيحين بمعناه من رواية البراء بن عازب وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم

* أما الأحكام فيسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر وإذا صعد المنبر أقبل على

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية