شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص246

دار الفكر

مع الأولين دفعة واحدة (وأما) عبارة من يقوم من يقول سقط الفرض عن الباقين فمعناها سقط حرج الفرض وإثمه والله أعلم (الثالثة) إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليها طائفة أخرى فأراد من صلى أولا أن يصلي ثانيا مع الطائفة الثانية ففيه أربعة أوجه (أصحها) باتفاق الأصحاب لا يستحب له الإعادة بل المستحب تركها

(والثاني)

يستحب الإعادة وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وذكرهما هكذا ايضا اكثر الاصحاب (والثالث) يكره الإعادة وبه قطع الفوراني وصاحب العدة وغيرهما (والرابع) حكاه البغوي إن صلي أو لا منفردا أعاد وإن صلى جماعة فلا (والصحيح) الأول صححه الأصحاب في جميع الطرق وقطع به صاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وادعى إمام الحرمين في النهاية اتفاق الأصحاب عليه فعلى هذا لو صلى ثانيا صحت صلاته وإن كانت غير مستحبة هذا هو المشهور في كتب الأصحاب وقال إمام الحرمين ظاهر كلام الأصحاب أنها صحيحة قال وعندي في بطلانها احتمال والمذهب صحتها فعلى هذا قال المصنف والجمهور تقع نفلا وقال القاضي حسين إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية ولا تكون نفلا كما لو صلت جماعة بعد جماعة فصلاة الجميع تقع فرضا قال صاحب التتمة تنوي الطائفة بصلاتهم الفرض لأن فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض وبسط اما الحرمين رحمه الله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية