المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص255
دار الفكر
والوجهان فيما إذا لم يعلم جملته صلى عليها فإن علم ذلك صلى على العضو وحده وجها واحدا وهذا الذي قاله شاذ ضعيف والله أعلم
* (فرع)
في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميت
* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلى عليه سواء قل البعض أم كثر وبه قال أحمد رحمه الله وقال داود لا يصلى عليه مطلقا وقال أبو حنيفة رحمه الله أن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه وإن وجد النصف فلا غسل ولا صلاة قال مالك رحمه الله لا يصلى علي اليسير منه * قال المصنف رحمه الله
* {إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا استهل السقط غسل وصلي عليه وورث وورث " ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسل وصلي عليه كغيره وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان (قال) في القديم يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل (وقال) في الأم لا يصلى عليه وهو الأصح لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره فلم يصل عليه فإن قلنا يصلى عليه غسل كغير السقط وإن قلنا لا يصلى عليه ففي غسله قولان قال في البويطي لا يغسل لأنه لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد وقال في الأم يغسل لأن الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر}
* {الشرح} حديث ابن عباس من رواية ابن عباس غريب وإنما هو معروف من رواية جابر
رواه من رواية جابر الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وإسناده ضعيف وفي بعض رواياته موقوف على جابر قال الترمذي رحمه الله كأن الموقوف أصح وقال النسائي الموقوف أولى بالصواب رواه الترمذي في الجنائز والنسائي في الفرائض وابن ماجه فيهما وفي رواية البيهقي صلي عليه وورث وورث ورواية المهذب ورث - بفتح الواو وكسر الراء - (وقوله) استهل أي صرخ وأصل الإهلال رفع الصوت وفي السقط ثلاث لغات كسر السين وضمها وفتحها
* أما حكم المسألة فللسقط أحوال (أحدها) أن يستهل فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف ويكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة أثواب (الثاني) أن يتحرك حركة تدل على الحياة ولا يستهل أو يختلج ففيه طريقان (المذهب) وبه قطع المصنف والعراقيون يغسل ويصلى عليه قولا واحدا
(والثاني)
حكاه
#
