شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص256

دار الفكر

الخراسانيون فيه قولان وبعضهم يقول وجهان (أصحهما) هذا

(والثاني)

حكاه الخراسانيون لا يصلى عليه وعلى هذا هل يغسل فيه طريقان عندهم (المذهب) يغسل

(والثاني)

على قولين

(أحدهما)

يغسل

(والثانى)

لا يغسل (الثالث) أن لا تكون فيه حركة ولا اختلاج ولا غيرهما من أمارات الحياة فله حالان

(أحدهما)

أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه بلا خلاف وفي غسله طريقان (المذهب) وبه قطع المصنف والجمهور لا يغسل

(والثاني)

حكاه بعض الخراسانيين كالقاضي حسين والرافعي وآخرين فيه قولان وذكرهما المحاملي في التجريد لكن قال يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي (والحال الثاني) أن يبلغ أربعة أشهر ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف والأصحاب (الصحيح) المنصوص في الأم ومعظم كتب الشافعي يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه ولا تجوز أيضا لأن باب الغسل أوسع ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه

(والثاني)

نص عليه في البويطي من الكتب الجديدة لا يصلى عليه ولا يغسل (والثالث) حكاه المصنف والجمهور عن نصه في القديم أنه يغسل ويصلى عليه وقال الشيخ أبو حامد المنصوص للشافعي رحمه الله في جميع كتبه أنه لا يصلى عليه قال وحكى أصحابنا عن القديم أنه يصلى عليه وقال صاحب الحاوي (الصحيح) الذي نص عليه الشافعي في القديم والجديد أنه لا يصلى عليه قال (والثاني) حكاه ابن أبي هريرة تخريجا عن الشافعي رحمه الله في القديم أنه يصلى

عليه وقال البندنيجي رحمه الله حكى أصحابنا عن القديم أنه يصلى عليه وقد قرأت القديم كله فلم أجده فقد اتفق هؤلاء على إنكار كونه في القديم قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط إن أوجبنا في هذه الأحوال الصلاة فالكفن التام واجب كما سبق يعني يكفن كفن البالغ في ثلاثة أثواب وإن لم نوجب الصلاة وجب دفنه بالاتفاق والخرقة التي تواريه وهي لفافة قالا والدفن واجب حينئذ

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية