المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص269
دار الفكر
باب حمل الجنازة والدفن
* قال المصنف رحمه الله
* {يجوز حمل الجنازة بين العمودين وهو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش ويجعلهما علي كاهله ويجوز الحمل من الجوانب الاربعة فيبدأ بياسرة المقدمة فيضع العمود علي عاتقه الايمن ثم يجئ إلى ياسرة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الايمن ثم يأخذ يامنة المقدمة فيضع العمود علي عاتقه الايسر ثم يجئ إلى يامنة المؤخرة فيضع العمود علي عاتقه الايسر والحمل بيني العمودين أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين ولانه روى ذلك عن عثمان وسعد بن ابى وقاص وأبي هريرة وابن الزبير رضي الله عنهم} .
{الشرح} حديث حمل سعد بن معاذ رضي الله عنه ذكره الشافعي في المختصر والبيهقي في كتاب المعرفة وأشار إلى تضعيفه والآثار المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة إلا الأثر عن سعد بن أبي وقاص فصحيح والله أعلم
* والمقدمة - بفتح الدال وكسرها - والكسر أفصح واليامنة والياسرة - بكسر الميم والسين - والكاهل ما بين الكتفين قال أصحابنا رحمهم الله لحمل الجنازة كيفيتان
(أحدهما)
بين العمودين وهو أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما على كاهله ويحمل مؤخر النعش رجلان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر ولا يتوسط الخشبتين الشاخصتين المؤخرتين واحد لأنه لو توسط لم ير ما بين قدميه بخلاف المقدمتين قال أصحابنا فإن لم يسقل المتقدم بالحمل أعانه آخران خارج العمودين يضع كل واحد منها واحدا منهما على عاتقه فتكون الجنازة محمولة بخمسة (والكيفية) الثانية التربيع وهو أن يتقدم رجلان فيضع احدهما العمودين الأيمن على عاتقه الأيسر ويضع الآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن وكذلك يحمل العمودين اللذين في آخرها رجلان فتكون الجنازة محمولة بأربعة قال الشافعي رحمه الله والأصحاب رحمهم الله من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها
الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها فحمله على عاتقه الأيمن ثم يسلمه إلى غيره ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأيمن أيضا ثم يتقدم أيضا فيمر بين يديها ولا يجئ من ورائها لئلا يكون ماشيا من خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها على عاتقه الأيسر أيضا ولا يمكنه هذا إلا إذا حملت الجنازة على هيئة التربيع قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله وكل واحدة من كيفية التربيع واحمل بين العمودين جائزة بلا خلاف وأيهما أفضل فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) الذي قطع به المصنف والجمهور الحمل بين العمودين
#
