شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص351

دار الفكر

(فرع)

المال الغائب إن لم يقدر عليه لا نقطاع الطريق أو انقطاع خبره فكالمغصوب وقيل تحب الزكاة قطعا ولا يجب الإخراج بالاتفاق حتى يصل إليه وإن كان مقدورا عليه وجب إخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال وإن أخرجها في غيره ففيه خلاف نقل الزكاة المذكورة في قسم الصدقات هذا إذا كان المال مستقرا في بلد فإن كان سائرا لا يخرج زكاته حتى يصله فإذا وصله زكى ما مضى بالاتفاق وقد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة الذهب والفضة وسنعيدها ولعله هناك إن شاء الله تعالى

* (فرع)

إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم في مدة الخيار أو اصطحبا في مدة خيار المجلس فتم فيها الحول بني على أن ملك المبيع في مدة الخيار لمن فان قلنا قلنا للبائع فعليه زكاته وإن قلنا للمشتري فلا زكاة على البائع ويبتدئ المشتري حولا من وقت الشراء وإن قلنا موقوف فإن تم البيع كان للمشتري وإلا فللبائع وحكم الحالين ما سبق هكذا ذكره الأصحاب ولم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية