شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص352

دار الفكر

يتعرضوا للبناء المذكور (قال) إمام الحرمين إلا صاحب التقريب فإنه قال وجوب الزكاة على المشتري يخرج على القولين في المغصوب بل أولى لعدم استقرار الملك وهذا إذا كان الخيار لهما أما إذا كان للمشتري وحده وقلنا الملك له فملكه ملك زكاة بلا خلاف لكمال ملكه وعلى قياس هذه الطريقة يجري الخلاف في جانب البائع أيضا إذا قلنا الملك له وكان الخيار للمشتري وقد حكى البندنيجي طريقة صاحب التقريب عن بعض الأصحاب قال أصحابنا فإن كانت

الزكاة على البائع فأخرجها من موضع آخر استقر البيع ولا خيار للمشتري وإن أخرجها من عين المبيع بطل البيع في قدرها وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة وإن لم نبطله فللمشتري الخيار في فسخ البيع والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية