المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص354
دار الفكر
وفيه وجه قطع به البغوي أنه لا زكاة قبل إفراز الخمس بحال ووجه أنه تجب الزكاة في حال عدم اختيار التملك وهما شاذان مردودان.
(قال) إمام الحرمين والغزالي إن قلنا الغنيمة لا تملك قبل القسمة فلا زكاة وإن قلنا تملك فثلاثة أوجه (أحدها) لا زكاة لضعف الملك
(والثاني)
تجب لوجود الملك (والثالث) إن كان فيها ما ليس زكويا فلا زكاة وإلا وجبت والمذهب ما قدمنا عن الجمهور
والله أعلم * قال المصنف رحمه الله
#
