شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص357

دار الفكر

فزرعه الغاصب وجب فيه الشعر وإن لم يقصد المالك إلي زراعته

(والثانى)

لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لانه لم يقصد إلي اسامته فلم تجب فيه الزكاة كما لو رتعت الماشية لنفسها ويخالف الطعام فانه لا يعتبر في زراعته القصد ولهذا لو تبددله طعام فنبت وجب فيه العشر والسوم يعتبر فيه القصد ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب فيها الزكاة}

* {الشرح} حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواه البخاري وهو حديث طويل يشتمل

على معظم أحكام زكاة المواشي ولفظ رواية البخاري " وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة " وفي رواية لأبي داود " وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة " وقد فرق المصنف هذا الحديث في الكتاب فذكر في كل موطن قطعة منه وكذا فرقه البخاري في صحيحه وقد سبق في مقدمة هذا الشرح أن مثل هذا التفريق جائز على المذهب الصحيح وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا.

والسائمة هي التي ترعى وليست معلوفة والسوم الرعي ويقال سامت الماشية تسوم سوما وأسمتها أي أخرجتها إلى المرعى ولفظ السائمة يقع على الشاة الواحدة وعلى الشياه الكثيرة وحديث بهز بن حكيم تقدم بيانه في آخر الباب الذي قبل هذا وكأن المصنف أراد بذكر حديث بهز بعد حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيان أن سائمة الإبل ورد فيها نص لأن الأول ليس فيه ذكر السوم في الإبل ثم إن البقر ملحقة بالغنم والإبل إذ لا فرق والله أعلم

* (أما) أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) لا تجب الزكاة عندنا في الماشية إلا بشرط كونها سائمة فإن علفت في معظم الحول ليلا ونهارا فلا زكاة بلا خلاف وإن علفت قدرا يسيرا بحيث لا يتمول ففيه خمسة أوجه الأربعة الأولى حكاها إمام الحرمين وغيره (أصحها) وبه قطع المصنف والصيدلاني وكثيرون من الأصحاب إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت الزكاة وإن كان قدر الا يبقى الحيوان دونه لم تجب.

قالوا والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة هكذا ضبطه صاحب الشامل وآخرون قال إمام الحرمين: ولا يبعد أن يلحق الضرر البين بالهلاك على هذا الوجه (والوجه الثاني) من الخمسة إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة وإن كان حقيرا بالنسبة إليه وجبت وقيل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية