شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص369

دار الفكر

الجديد ثم لا شئ فيما زاد حتى يكمل حول البعير الحادي والستين وبينهما خمسة عشر بعيرا فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من أحد وستين جزءا من جذعة ثم لا شئ في الزيادة حتى يكمل حول البعير السادس والسبعين وبينهما خمسة عشر بعيرا فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من ستة وسبعين جزءا من بنتى اللبون ثم لا شئ حتى يكمل حول البعير الحادي والتسعين وبينهما خمسة عشر بعيرا فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من إحدى وتسعين جزءا من حقتين ثم لا شئ حتى يكمل حول الحادي والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون فعلى القديم يجب ثلاثة أرباع بنت لبون وعلى الجديد ثلاثون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون فإذا زادت على مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والثمانية التي بين مائة وإحدى وعشرين ومائة وثلاثين لا شئ فيها فإذا كمل حول مائة وثلاثين فواجبها حقة وبنتا لبون فعلى القديم يجب في التسعة ثمن بنت لبون وعشرها وعلى الجديد التسعة مخالطة لمائة وإحدى وعشرين في حول كامل فيجب في التسعة تسعة أجزاء من مائة وثلاثين جزءا من حقة وبنتي لبون ثم كلما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية