شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص370

دار الفكر

كمل حول عشرة وجب بحساب ذلك القدر فعلى القديم يجب ربع بنت لبون قى كل عشرة إلى آخر الإبل وعلى الجديد تضم العشرة إلى ما قبلها ويجب في العشرة حصتها من فرض الجميع فإذا كمل حول مائة وأربعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد واجب المائة والأربعين حقتان وبنت لبون ففي العشرة سبع حقة ونصف سبع بنت لبون فإذا كمل حول عشرة أخرى ففي القديم فيها ربع بنت لبون وفي الجديد خمس حقة فإذا كمل حول مائة وسبعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وفي الجديد كذلك فاتفق القولان فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من سبعة عشر جزءا من حقة وثلاث بنات

لبون فإذا كمل حول مائة وثمانين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد تسع حقة وتسع بنت لبون فإذا كمل حول مائة وتسعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من تسعة عشر جزاء من ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا كمل حول مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فعلى المذهب يختار الساعي الأغبط للمساكين وقيل قولان (ثانيهما) تتعين الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع بنت لبون وعلى الجديد إن قلنا تجب الحقاق أو كانت الا غبط وجب خمس حقة والافربع بنت لبون وحينئذ يتفق القولان وكلما حال حول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* {وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت الي الامهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الامهات وأخرج عنها وعن الامهات زكاة المال الواحد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال " أعتد عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعى علي يديه " وعن على رضي الله عنه انه قال " عد الصغار مع الكبار " ولانه من نماء النصاب وفوائده فلم يتفرد بالحول وان تماوتت الامهات وبقيت الاولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها فإذا تم حول الامهات وجبت الزكاة فيها وقال أبو القاسم بن يسار الانماطي إذا لم يبق نصاب من الامهات انقطع الحول

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية