شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص374

دار الفكر

الوجه حكاه غير المصنف عن الانماطى ودليل الجميع مفهوم من الكتاب.

قال أصحابنا وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إنما تظهر إذا بلغت به نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين فتضم ويجب شاتان فلو تولد عشرون فقط لم يكن فيه فائدة والله أعلم

* هذا ما يتعلق بمسألة النتاج (وأما) قوله وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين إلى آخره فسبق بيانه قريبا والله أعلم

* (فرع)

في مذاهب العلماء رحمهم الله في السخال المستفادة في أثناء الحول

* قد ذكرنا أن مذهبنا أنها تضم إلى أمهاتها في الحول بشرط كونها متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول.

وحكى العكبري عن الحسن البصري وابراهيم النخعي أنهما قال لا تضم السخال إلى الأمات بحال بل حولها

من الولادة وقال أبو حنيفة تضم السخال إلى النصاب سواء كانت متولدة منه أم اشتراها وتزكى بحوله وقال مالك إذا كان عنده عشرون من الغنم فولدت في أثناء الحول وبلغت نصابا زكى الجميع من حين ملك الأمات وإن استفاد السخال من غير الأمات لم يضم وعن أحمد رواية كما لك ورواية كمذهبنا وقال الشعبي وداود لا زكاة في السخال تابعة ولا مستقلة ولا ينعقد عليها حول لأن اسم الشاة لا يقع عليها غالبا كذا نقلوا عنهما الاستدلال أي بالاثر

* واحتج أصحابنا (1)

* قال المصنف رحمه الله

* {إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الاداء ففيه قولان (قال في القديم) لا تجب الزكاة قبل امكان الاداء فعلي هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط الحول والنصاب وامكان الاداء والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاتة فلم تكن الزكاة واجبة فيه كما قبل الحول (وقال في الاملاء) تجب وهو الصحيح فعلي هذا تجب الزكاة بشرطين الحول والنصاب وامكان الاداء شرط في الضمان لا في الوجوب والدليل عليه أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالاتلاف كما قبل الحول فلما ضمن الزكاة بالاتلاف دل على أنها واجبة فان كان معه خمس من الابل هلك منها واحدة بعد الحول وقبل امكان الاداء (فان قلنا) امكان الاداء شرط في الوجوب سقطت الزكاة لانه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب فصار كما لو هلك قبل الحول وان قلنا انه ليس بشرط في الجوب وانما هو شرط في الضمان سقط من الفرض خمسه ووجب أربعة أخماسه.

وان كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل إمكان الاداء ففيه طريقان

(أحدهما)

أنه يبني علي القولين فان قلنا إمكان الادأ

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية