المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص380
دار الفكر
للقول الجديد الصحيح عن هذا بأن الزكاة مبنية على المسامحة والإرفاق فيحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها (وقوله) في توجيه الجديد حق تعلق بالمال فسقط بهلاكه احتراز من الرهن
* (فرع)
إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر فإن حدث منها في كل حول سخلة فصاعدا فعليه لكل حول شاة بلا خلاف وإن لم يحدث فعليه شاة عن الحول الأول (وأما) الثاني فإن قلنا تجب الزكاة في الذمة وكان يملك سوى الغنم ما يفي بشاة وجب شاة للحول الثاني فإن لم يملك غير النصاب انبنى على الدين هل يمنع وجوب الزكاة أم لا (إن قلنا) يمنع لم يجب للحول الثاني شئ (وإن قلنا) لا يمنع وجبت الشاة للحول الثاني (وإن قلنا)
#
