المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص381
دار الفكر
تتعلق بالعين تعلق الشركة لم يجب للحول الثاني شئ لأن الفقراء ملكوا شاة فنقص النصاب ولا تجب زكاة الخلطة لأن جهة الفقراء لا زكاة فيها فمخالطتهم لا تؤثر كمخالطة المكاتب والذمي
(وإن قلنا) تتعلق بالعين تعلق الأرش أو الرهن قال إمام الحرمين وغيره من المحققين هو كالتفريع على قول الذمة وقال الصيدلاني هو كقول الشركة (والصحيح) قول الإمام وموافقيه قال الرافعي لكن يجوز أن يقدر خلاف في وجوب الزكاة من جهة تسلط الساعي على المال بقدر الزكاة (وإن قلنا) الدين لا يمنع الزكاة قال وعلى هذا التقدير يجري الخلاف على قول الذمة أيضا ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا حولين ولا نتاج فإن علقنا الزكاة بالذمة وقلنا الدين لا يمنعها أو كان له مال آخر يفي بها فعليه بنتا مخاض (وإن قلنا) بالشركة فعليه للحول الأول بنت مخاض وللثاني أربع شياه وتفريع قول الرهن والأرش على قياس ما سبق
* ولو ملك خمسا من الإبل حولين بلا نتاج فالحكم كما في الصورتين السابقتين لكن سبق حكاية وجه أن قول الشركة لا يجئ إذا كان الواجب من غير الجنس فعلى هذا يكون الحكم في هذا على الأقوال كلها كالحكم في الأولتين تفريعا على قول الذمة والله أعلم
* (فرع)
في بيع مال الزكاة
* فرعه المصنف على تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة وكان حقه أن يذكره هنا لكن المصنف ذكره في باب زكاة الثمار فاخرته الي هناك
* (
باب صدقة الأبل
* قال المصنف رحمه الله
* {أول نصاب الابل خمس وفرضه شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التى لها سنة ودخلت في الثانية وفى ست وثلاثين بنت لبون وهي التى لها سنتان ودخلت في الثالثة وفى ست وأربعين حقة وهى التى لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفى أحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفى مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والاصل فيه ما روى أنس رضى الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب
#
