المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص389
دار الفكر
وسلم " في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم " مجمل ثم فسره بأن في كل خمس شاة (وقوله) صلى الله عليه وسلم " بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى " قيل احتراز من الخنثى وقيل غيره والأصح أنه تأكيد لشدة الاعتناء كقولهم رأيت بعيني وسمعت بأذني (وقوله) صلى الله عليه وسلم " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار " والعوار - بفتح العين وضمها - والفتح أفصح وأشهر وهو العيب (وأما) قوله صلى الله عليه وسلم " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس الاما شاء المصدق " وفي روايات أبي داود " إلا أن يشاء المصدق " وفي رواية له " ولا تيس الغنم " أي
فحلها المعد لضرابها واختلف في معناه فقال كثيرون أو الا كثرون: المصدق هنا - بتشديد الصاد - وهو رب المال قالوا والاستثناء عائد إلى التيس خاصة ومعناه لا يخرج هرمة ولا ذات عيب أبدا ولا يؤخذ التيس إلا برضاء المالك قالوا ولابد من هذا التأويل لأن الهرمة وذات العيب لا يجوز للمالك إخراجهما ولا للعامل الرضا بهما لأنه لا يجوز له التبرع بالزكاة (وأما) التيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كونه فحل الغنم المعد لضرابها فإذا تبرع به المالك جاز وصورته إذا كانت الغنم كلها ذكورابان ماتت الإناث وبقيت الذكور فيجب فيها ذكور فيؤخذ من وسطها ولا يجوز أخذ تيس الغنم إلا برضاء المالك.
هذا أحد التأويلين (والثاني) وهو الأصح المختار ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي فإنه قال ولا يؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر هذا نص الشافعي رضي الله عنه بحروفه وأراد بالمصدق الساعي وهو - بتخفيف الصاد - فهذا هو الظاهر ويعود الاستثناء إلى الجميع وهو أيضا المعروف من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها والله تعالى أعلم
* (وقوله) في أول الحديث لما وجهه إلى البحرين هو اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور مشتمل على مدن قاعدتها هجر قالوا وهكذا ينطق به البحرين بلفظ التثنية وينسب إليه بحراني والله تعالى أعلم
* {فصل} أما أحكام الفصل فأول نصاب الإبل خمس بإجماع الأمة نقل الإجماع فيه خلائق فلا يجب فيما دون خمس شئ بالإجماع وأجمعوا أيضا على أن الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنم كما ثبت في الحديث فيجب في خمس من الإبل شاة ثم لا يزيد الواجب بزيادة الإبل حتى تبلغ عشرا وفي عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى تبلغ ستا وثلاثين ففي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين
#
