المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص390
دار الفكر
حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ولا يجب بعدها شئ حتى تجاوز مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة وجب ثلاث بنات لبون وإن زادت بعض واحدة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) المنصوص
وقول الجمهور من أصحابنا لا يجب الاحقتان (وقال) أبو سعيد الإصطخري - يجب ثلاث بنات لبون واحتج الإصطخري بقوله في رواية أنس والصحيح من رواية ابن عمر فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون والزيادة تقع على البعير وعلى بعضه
* واحتج الجمهور بقوله في رواية ابن عمر " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة " لكن سبق أنها ليست متصلة الاسناد فتحتج بأن المفهوم من الزيادة بعير كامل وتتصور المسألة بان يملك مائة وعشرين بعير أو بعض بعير مشترك بينه وبين من لا تصح خلطته وقول المصنف في الاحتجاج على الإصطخري لأنه وقص محدود في الشرع فلم يتغير الفرض بعده بأقل من واحد كسائر الأوقاص قال القلعي.
قوله محدود في الشرع حتراز مما فوق نصاب المعشرات والذهب والفضة لأن الشرع لم يحد فيه بعد النصاب حدا تتعين فيه الزكاة قال أصحابنا وإذا زادت واحدة بعد مائة وعشرين فالواجب ثلاث بنات لبون كما سبق وهل للواحد قسط من الواجب فيه وجهان (قال) الإصطخري لا (وقال) الجمهور نعم وهو الصحيح فعلى هذا لو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزاء وعلى قول الإصطخري لا يسقط ثم بعد مائة وإحدى وعشرين يستقر الأمر فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فيجب في مائة وثلاثين بنتالبون وحقة فيتغير الفرض هنا بتسعة ثم يتغير بعشرة عشرة أبدا ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ومائة وخمسين ثلاث حقاق ومائة وستين أربع بنات لبون ومائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة ومائة وثمانين حقتان وبنتا لبون ومائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون وأيهما يأخذ فيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وفي مائتين وعشر أربع بنات لبون وحقة ومائتين وعشرين حقتان وثلاث بنات لبون ومائتين وثلاثين ثلاث حقاق وببتا لبون وعلى هذا أبدا وقد سبق أن بنت مخاض لها سنة وبنت لبون سنتان والحقة ثلاث والحذعة اربع والله تعالى أعلم *
قال المصنف رحمه الله تعالى
* {وفي الاوقاص التى بين النصب قولان (قال) في القديم والجديد يتعلق الفرض بالنصب وما بينهما من الاوقاص عفو لانه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالاربعة الاولة (وقال) في البويطى يتعلق الفرض بالجميع لحديث انس في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا
#
