شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص393

دار الفكر

بالسين وهو في رواية البويطي بالصاد وذكر ابن الأثير في شرح مسند الشافعي ما ذكره الشافعي رضي الله عنه ثم قال والذي رأيته ورويته أنا في المسند الذي يرويه الربيع إنما هو بالصاد وهو المشهور وروى البيهقي في السنن بإسناده عن المسعودي حديث معاذ رضي الله عنه في الأوقاص أنه قال: الأوقاس بالسين فلا تجعلها صادا هذا ما يتعلق بلفظ الوقص (وأما) معناه فيقع على ما بين الفريضتين واستعمله الشافعي رضي الله عنه والمصنف والبندنيجي وآخرون فيما دون النصاب الأول أيضا فاستعمال المصنف في قوله لأنه وقص قبل نصاب فلم يتعلق به حق كالاربعة الاولة (وأما) الشافعي رضي الله عنه (فقال) في البويطى ليس في الشنق من الابل والبقر والغنم شئ قال والشنق ما بين السنين من العدد قال وليس في الاوقاص شئ قال والأوقاص ما لم

تبلغ ما يجب فيه الزكاة هذا نصه في البويطي بحروفه وقال الشافعي في مختصر المزني الوقس ما لم يبلغ الفريضة وروى البيهقي عن المسعودي قال الاوقاس ما دون الثلاثين يعني من البقر وما بين الأربعين والستين فحصل من هذه الجملة أنه يقال وقص ووقص - بفتح القاف وإسكانها - وشنق ووقس - بالسين المهملة وأنه يطلق على مالازكاة فيه سواء كان بين نصابين أو دون النصاب الأول لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين والله تعالى أعلم

* وقول المصنف كالأربعة الأولة قد تكرر منه استعمال الأولة وهي لغة ضعيفة والفصيحة المشهورة الأولى والله تعالى أعلم

* (فرع)

في مذاهب العلماء في الأوقاص

* قد ذكرنا ان الاصح من مذهبنا أن الفرض لا يتعلق بها وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود وهو الصحيح في مذهب مالك وعن مالك في رواية أنه يتعلق بالجميع وقال ابن المنذر قال أكثر العلماء لا شئ في الاوقاص

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية