المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص408
دار الفكر
الباقون (مثاله) وجبت بنت لبون فقدها ووجد حقة وجذعة فإن أخرج الحقة وطلب جبرانا جاز وإن أخرج الجذعة ورضي بجبران واحد جاز وقد زاد خيرا وإن طلب جبرانين فوجهان (الصحيح) لا يجوز لأنه متمكن من تقليل الجبران ومستغن عن الجبران الثاني فلا يجوز كما لو وجد الأصل ولو وجبت حقة ففقدها ووجد بنت لبون وبنت مخاض فأراد النزول إلى بنت مخاض ودفع جبرانين ففيه الوجهان (الصحيح) لا يجوز ولو لزمه بنت لبون ففقدها وفقد الحقة ووجد جذعة وبنت مخاض فإن أخرج بنت مخاض مع جبران أجزأه وإن أراد إخراج الجذعة مع جبرانين فوجهان (أصحهما) الجواز وبه قطع الصيدلاني لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب لكنها ليست في الجهة المعدول عنها بخلاف ما لو وجد حقة وجذعة فصعد إلى الجذعة وهذا الذي ذكرناه من ثبوت الجبرانين والثلاثة هو نص الشافعي رضي الله عنه وجميع أصحابنا في كل الطرق إلا ابن المنذر فإنه نقل عن الشافعي رضي الله عنه هذا ثم اختار لنفسه أنه لا يجوز زيادة على جبران واحد كما ثبت في الحديث والصواب الأول (أما) إذا لزمه حقة فأخرج بنتي لبون بلا جبران أو لزمه جذعة فأخرج بنتي لبون أو حقتين بلا جبران فوجهان حكاهما القاضي حسين والمتولي وصاحب المستظهري وغيرهم (أصحهما) يجزئه لأنهما يجزيان عما فوق إبله فعنها أولى
(والثاني)
لا لأن في الواجب معنى ليس هو في المخرج (أما) إذا لزمه بنت لبون فأخرج ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض ويعطى معه جبرانا فوجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره (أحدهما) يجوز لأن ابن اللبون في حكم بنت المخاض عند عدمها فصار كمعطي بنت مخاض مع جبران (والثاني) لا يجوز لأن ابن اللبون أقيم مقام بنت
#
