شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص417

دار الفكر

المعروف للشافعي والأصحاب وشذ الجرجاني فقال في كتابه التحرير: التبيع ماله دون سنة وقيل ماله سنة والمسنة مالها سنة وقيل سنتان

* وكذا قول صاحب الإبانة التبيع ما اسكمل سنة وقيل الذي يتبع أمه وإن كان له دون سنة وقال الرافعي وحكى جماعة أن التبيع له ستة أشهر والمسنة لها سنة وهذا كله غلط ليس معدودا من المذهب والله تعالى أعلم

* قال أصحابنا وإذا وجب تبيع أو مسنة ففقده لم يجز الصعود أو النزول مع الجبران بلا خلاف لما ذكره المصنف وسبقت المسألة في زكاة الابل والله سبحانه وتعالي اعلم

* قال المصنف رحمه الله تعالى

* {باب زكاة الغنم}

* {اول نصاب الغنم اربعون وفرضه شاة الي مائة واحدى وعشرين فيجب شاتان إلى مائتين وواحدة فيجب ثلاث شياه ثم يجب في كل مائة شاة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " كتب كتاب الصدقة وفيه وفى الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان فإذا زادت علي المائتين شاة ففيها ثلاث شياه الي ثلاثمائة فان كانت الغنم أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة " والشاة الواجبة في الغنم الجذعة من الضأن والثنية من المعز والجذعة هي التى لها سنة وقيل ستة أشهر والثنية التي لها سنتان}

* {الشرح} حديث ابن عمر مشهور رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم قال الترمذي في كتاب الجامع المشهور هو حديث حسن وقال هو في كتاب العلل سألت البخاري عنه فقال أرجوا أن يكون محفوظا وهذا الحديث يرويه سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وسفيان بن حسين ثقة.

وقد تكلم جماعة من أئمة الحديث في رواية سفيان ابن حسين عن الزهري وذكر الترمذي في الجامع أن هذا الحديث رواه يونس بن يزيد وغير

واحد عن اصحاب الزهري عن الزهري عن سالم ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان وذكر البيهقي عن الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي أنه قال: قد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه سليمان بن كثير والله تعالى أعلم

* ولو احتج المصنف بحديث أنس المذكور في صحيح البخاري الذي قدمناه في أول باب زكاة الإبل لكان أحسن لأن فيه ما في حديث ابن عمر وقد جاء في رواية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكرها البيهقي وغيره " فإذا كانت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة " فهذه الزيادة تردما حكي عن النخعي والحسن بن صالح في قولهما إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب اربع شياه الي اربعمائة فإذا زات واحدة فخمس شياه ومذهبنا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية