المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص445
دار الفكر
على كل واحد شاة ونصف ولا فرق في هاتين المسألتين بين أن تكون الأربعون المنفردة في بلد المال المختلط أم في بلد آخر ويجري القولان سواء اتفق حول صاحب الستين وحول الآخر أم اخلتفا لكن إن اختلفا زاد النظر في التفاصيل المذكورة في الفصل السابق وقال ابن كج الخلاف فيما إذا اختلف حولاهما فإن اتفقا فعليهما شاة بلا خلاف ربعها على صاحب العشرين وباقيها على صاحب الستين وهذا شاذ ضعيف والمذهب أنه لا فرق كما سبق والله تعالى أعلم
(فصل)
فيما إذا خالط ببعض ماله واحد وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه الآخر فإذا ملك أربعين شاة فخلط عشرين بعشرين لمن لا يملك غيرها والعشرين الأخرى بعشرين لآخر لا يملك غيرها (فإن قلنا) الخلطة خلطة ملك وهو الصحيح فعلى صاحب الأربعين نصف شاة وأما الاخرين فمال كل واحد مضموم إلى الأربعين وهل يضم إلى العشرين التي لخليط خليطه فيه وجهان (أصحهما) يضم وبه قطع المصنف وسائر العراقيين فعلى كل واحد ربع شاة (والثاني) لا فعليه ثلث شاة (وإن قلنا) الخلطة خلطة عين فعلى كل واحد من صاحبي العشرينين نصف شاة وأما صاحب الأربعين ففيه الأوجه السابقة في الفصل قبله لكن الذي يجتمع منها هنا ثلاثة (أصحها) هنا نصف شاة (والثاني) شاة (والثالث) ثلثا شاة ولو ملك ستين خلط كل عشرين بعشرين لرجل فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الستين نصف شاة وفي أصحاب العشرينات وجهان إن ضممنا إلى خليط خليطه وهو الأصح فعلى كل واحد منهم سدس شاة والافربعها وإن قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من أصحاب العشرينات نصف شاة وفي صاحب الستين أوجه (أحدها) يلزمه شاة
(والثاني)
نصفها (والثالث) ثلاثة أرباعها (والرابع) شاة ونصف عن كل عشرين نصف وقد سبقت هذه الأوجه في نظيرها وسبق بيان مأخذها والأصح منها ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا فخالط بكل خمس خمسا لآخر فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الخمس والعشرين نصف حقة وفي واجب كل واحد من خلطائه وجهان (أصحهما) عشر حقة
(والثاني)
سدس بنت مخاض وإن قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من خلطائه شاة وفي صاحب الخمس والعشرين الأوجه
الأربعة (على الأول) بنت مخاض (وعلى الثاني) نصف حقة (وعلى الثالث) خمسة أسداس بنت مخاض (وعلى الرابع) خمس شياه.
ولو ملك عشرة أبعرة فخلط خمسا بخمس عشرة لغيره وخمسا بخمس عشرة لآخر (فإن قلنا) بخلطة الملك فعلى صاحب العشر ربع بنت لبون وفي صاحبيه وجهان إن ضممنا إلى خليط فقط فعليه ثلاثة أخمسا بنت مخاض وإن ضممنا إلى خليط خليطه أيضا وهو الأصح لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون.
(وإن قلنا) بخلطة
#
