شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص473

دار الفكر

فلا يأثم بتركه ولا يعزر وبهذا قال الصيدلانى والبغوى وطائفة وسواء قلنا يجبب الاستئذان ام يستحب الا يغرم المالك ما نقص بالقطع لما ذكره المصنف: وإذا أعلم المالك الساعي قبل القطع وأراد القسمة بأن يخرص الثمار ويعين حق المساكين في نخلة أو نخلات بأعيانها فقولان منصوصان للشافعي رضي الله تعالى عنه.

قال الأصحاب: هما مبنيان على أن القسمة بيع أم إفراز حق فإن قلنا إفراز وهو الأصح جاز ثم للساعي بيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم يفعل من ذلك ما فيه مصلحتهم وإن قلنا إنها بيع لم يجز ولو لم يميز للفقراء شيئا بل قطعت الثمار مشتركة قال الأصحاب ففي جواز القسمة خلاف مبني على أنها بيع أو إفراز إن قلنا إفراز وهو الأصح جازت المقاسمة كيلا ووزنا هكذا صرح به المصنف في آخر الباب والأصحاب وإن قلنا بيع ففي جوازها خلاف مبني على جواز بيع الرطب الذي لا يتميز بمثله وفيه قولان للشافعي رضي الله عنه مذكوران في باب الربا (أصحهما) لا يجوز فإن جوزناه جازت القسمة بالكيل وإلا فوجهان

(أحدهما)

يجوز

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية