المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص478
دار الفكر
سقطت الزكاة وإن نكل لزمته الزكاة (والثاني) أنها مستحبة فإن حلف سقطت الزكاة وإن نكل سقطت الزكاة وإن ادعى الهلاك بسبب يخفى كالسرقة وغيرها فالقول قوله مع يمينه وهل اليمين واجبة أو مستحبة على الوجهين فإن تصرف رب المال في الثمار وادعى أن الخارص قد أخطأ في
الخرص نظرت فإن كان في قدر لا يجوز أن يخطئ فيه كالربع والثلث لم يقبل قوله وان كان في قدر يجوز أن يجطئ فيه قبل قوله مع يمينه وهل تجب اليمين أو تستحب علي الوجهين}
* {الشرح} فيه مسائل (إحداها) خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة سنة هذا هو نص الشافعي رضي الله عنه في جميع كتبه وقطع به الأصحاب في طرقهم وحكى الصيمري وصاحب البيان عن حكايته وجها أن الخرص واجب وهذا شاذ ضعيف قال أصحابنا ولا مدخل للخرص في الزرع بلا خلاف لعدم التوقيف فيه ولعدم الاحاطة كالا حاطة بالنخل والعنب وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين قال أصحابنا ووقت خرص الثمرة بدو الصلاح وصفته أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عنا قيدها ويقول خرصها كذا وكذا ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك ثم باقي الحديقة
#
