شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص483

دار الفكر

يضمن قطعا لتفريطه ولو تلف بعض الثمار فإن كان الباقي نصابا زكاه وإن كان دونه بني على أن الإمكان شرط الوجوب أو الضمان فان قلنا بالاول فلا شئ وإن قلنا بالثاني زكى الباقي بحصته هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وذكره صاحب الحاوي ثم قال ومن أصحابنا من قال يلزمه زكاة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية