المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص498
دار الفكر
خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة والله تعالى أعلم
* وأما قولهم يقتات في حال الاختيار فهو شرط بالاتفاق كما سبق فيما يقتات في حال الضرورة ولا تجب الزكاة فيه بالعث وبه مثله الشافعي رضي الله عنه قال المزني وغيره هو حب الغاسول وهو الأشنان وقال الآخرون هو حب أسود يابس يدفن حتى يلين قشره ثم يزال قشره ويطحن ويخبز ويقتاته اعراب طئ ومثلوه أيضا بحب الحنظل وسائر بزور البراري قال اصحابنا ويخرج عن المقتات الخضروات والثفاء والترمس والسمسم والكمون والكراويا والكزبرة قال البندنيجي ويقال لها الكسبرة أيضا وبزر القطن وبزر الكتان وبزر الفجل وغير ذلك مما يشبهه فلا زكاة
#
