المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص499
دار الفكر
في شئ من ذلك عندنا بلا خلاف هكذا قاله الأصحاب إلا ما حكاه الرافعي عن ابن كج أن حب الفجل فيه قولان الجديد لا زكاة والقديم الضعيف وجوبها قال الرافعي ولم أر هذا النقل لغيره وحكى العراقيون عن وجوب الزكاة في الترمس والثفاء لا يقتات أصلا هو قول جمهور أصحابنا فيما حكاه
الرافعي بخلاف ما ذكره الغزالي في الوسيط وأشار إليه إمام الحرمين من أنه يقتات في حال الضرورة وهو خلاف في التسمية وإلا فكلهم متفقون علي انه لا زكاة فيها والثفا بضم الثاه المثلثة وتشديد الفاء وبالمد وهو حب الرشاد وكذا فسره الأزهري والأصحاب والترمس بضم التاء والميم وهو معروف في بلادنا والله أعلم
#
