شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص501

دار الفكر

عشرة أوسق فانهما يدخران في القشر ويجئ من كل وسقين وسق وزكاته العشر ونصف العشر على ما ذكرناه في الثمار فإن زاد علي خمسة أوسق شئ وجب فيه بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد على النصاب بحسابه كالاثمان}

* {الشرح} حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم وقوله من تمر بتاء مثناة والعلس بفتح العين المهملة واللام وهو صنف من الحنطة كذا قاله المصنف في التنبيه وسائر الأصحاب والأزهري وغيره من أهل اللغة قال الأزهري وغيره يكون منه في الكمام حبتان وثلاث قال الجوهري وغيره هو طعام أهل صنعاء وقوله يتجزأ احتراز من الماشية أما الأحكام ففيه مسألتان إحداهما لا تجب زكاة الزرع إلا في نصاب لما ذكره المصنف وسبق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية