شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص500

دار الفكر

(فرع)

قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في البويطي لا زكاة في الحلبة لأنها ليست بقوت في حال الاختيار قال ولا زكاة في السماق قال أصحابنا ولا تجب في الحبوب التي تنبت في البرية ولا ينبته الآدميون وإن كان قد يقتات لأنها ليس مما ينبته الآدمي وهو شرط للوجوب والله تعالى أعلم

قال المصنف رحمه الله تعالى

* {ولا تجب الزكاة إلا في نصاب لما روى أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة ونصابه خمسة أوسق إلا الأرز والعلس فإن نصابهما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية