شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص503

دار الفكر

كان الصافي نصف المبلغ فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق لتكون منه خمسة قال القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب إن نجئ منه القشر الأعلى اعتبر في صافيه خمسة أوسق كغيره من الحبوب وإن ترك في القشر الأعلى اشترط بلوغه بقشره عشرة أوسق وأما الأرز فيدخر أيضا في قشره وهو أصلح له ويشترط بلوغه مع القشر عشرة أوسق إن ترك في قشره كما قلنا في العلس وإن أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق كما في غيره وكما قلنا في العلس وتخرج الزكاة منه ومن العلس وهما في قشرهما لأنهما يدخران فيهما هذا الذي ذكرناه في الأرز هو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وقال المصنف والجمهور وقال الشيخ أبو حامد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية