المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص504
دار الفكر
قد يخرج منه الثلث فيعتبر بلوغه قدرا يكون الصافي منه نصابا وقال صاحب الحاوي كان ابن أبي هريرة يجعل الأرز كالعلس فلا يحسب قشره الأعلى ويقول لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أوسق بقشره وقال سائر أصحابنا لا أثر لهذا القشر فإذا بلغ خمسة أوسق بقشره وجبت الزكاة لأن هذا القشر ملتصق به وربما طحن معه بخلاف قشر العلس فإنه لم تجر عادة بطحنه معه وهذا الذي نقله صاحب الحاوي عن سائر أصحابنا شاذ ضعيف والله تعالى أعلم (المسألة الثانية) الواجب في الزروع إذا بلغت نصابا كالواجب في الثمار بلا فرق كما سبق إيضاحه وهو العشر فيما سقي بماء
السماء ونحوه ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها وسبق تفصيله واضحا هناك ويحب فيما زاد
#
