المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص507
دار الفكر
في إكمال النصاب وهذا ضابط الفصل: قالوا فلا يضم الشعير إلى الحنطة ولا هي إليه ولا التمر إلى الزبيب ولا هو إليه ولا الحمص الي العدس ولا الباقلي الي الهرطمان ولا اللوبيان إلى الماش ولا غير ذلك قالوا ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض وإن اختلفت أنواعه في الجودة والرداءة واللون وغير ذلك وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض وكذا أنواع باقى
#
