شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص508

دار الفكر

الحبوب ولا خلاف في شئ من هذا واتفقوا أيضا على أن العلس يضم إلى الحنطة فإذا كان له أربعة أوسق حنطة ووسقاق من العلس قبل تنحية القشر ضمها إلى الحنطة ولزمه العشر من كل نوع ولو كانت الحنطة ثلاثة أوسق لم يتم النصاب إلا بأربعة أوسق علسا وعلى هذه النسبة إن كان قد ينحي العلس من قشره كان وسقه كوسق الحنطة وقد سبق هذا كله واضحا وأما السلت فقال المصنف وسائر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية