المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص510
دار الفكر
ولا إلى الشعير بل إن بلغ وحده نصابا زكاه وإلا فلا ودليله ما ذكره المصنف والثاني أنه نوع من الشعير فيضم إليه وهو قول أبي علي الطبري قال إمام الحرمين وهو الذي كان يقطع به شيخي ورجحه صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب في المجرد والثالث أنه نوع من الحنطة فيضم إليها حكاه إمام الحرمين وآخرون وعزاه السرخسي إلى صاحب التقريب قال إمام الحرمين قال الشيخ أبو علي
#
