شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص511

دار الفكر

يعني السنجي إن ضممنا السلت إلى الحنطة لم يجز بيعها به متفاضلا وإن ضممناه إلى الشعير لم يجز بيعه به متفاضلا وإن قلنا هو جنس مستقل جاز بيعه بالحنطة وبالشعير متفاضلا قال الإمام ولا شك فيما قاله أبو علي وهو كما قالاه والله تعالى أعلم

* (فرع)

في مذاهب العلماء في الضم قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يضم الأنواع من الجنس بعضها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية