المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص520
دار الفكر
عربية كذا قاله إمام الحرمين والبغوي (1) (والرابع) إن وقع الزرعان والحصادان في سنة أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة ضم وإلا فلا وهذا ضعيف عند الأصحاب (والخامس) الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين إما الزرعين أو الحصادين (والسادس) إن وقع الحصادان في فصل واحد ضم والا فلا
