المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص521
دار الفكر
(والسابع) إن وقع الزرعان في فصل واحد ضم وإلا فلا (والثامن) إن وقع الزرعان والحصادان في فصل واحد ضم وإلا فلا والمراد بالفصل أربعة أشهر (التاسع) أن المزروع بعد حصد الأول لا يضم كحملي شجرة والعاشر خرجه أبو إسحق أن ما بعد زرع سنة يضم ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد قال ولا أعني بالسنة اثني عشر شهرا فإن الزرع لا يبقى هذه المدة وإنما أعنى بها ستة أشهر إلى ثمانية
#
