شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص53

دار الفكر

والاستغفار والذكر ففي الأحاديث الصحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في خطبته قال الشافعي الأم ويجلس قبل الخطبة الأولى كما في الجمعة هذا نصه ويجئ فيه الوجه السابق في خطبة العيد

* (فرع)

قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف وبه قال جمهور السلف ونقله ابن المنذر عن المجهور

* وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية لا تشرع لها الخطبة

* دليلنا الا حاديث الصحيحة * قال المصنف رحمه الله

* {فان لم يصل حتي تجلت لم يصل لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي " فان تجلت وهو في الصلاة أتمها لأنها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها كسائر الصلوات وان جللها غمامة وهى كاسفة صلي لان الاصل بقاء الكسوف وان غربت الشمس كاسفة لم يصل لانه لا سلطان لها بالليل وان غاب القمر وهو كاسف فان كان قبل طلوع الفجر صلي لان سلطانه باق وان غاب بعد طلوع الفجر ففيه قولان قال في القديم لا يصلى لان سلطانه بالليل وقد ذهب الليل وقال في الجديد يصلي لان سلطانه باق ما لم تطلع الشمس لانه ينتفع بضوئه وان صلى ولم ينجل لم يصل مرة أخرى لانه لم ينقل ذلك عن أحد}

* {الشرح} حديث جابر رواه مسلم من رواية جابر ومن رواية عائشة ورواه البخاري ومسلم من رواية المغيرة بن شعبة (وقوله) لأنها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقتها قال صاحب البيان هو احتراز من صلاة الجمعة وقال القلعي هو احتراز من الجمعة على القول القديم أنها بدل من الظهر ومن المسافر إذا خرج الوقت وهو في صلاة نوى قصرها وقلنا إن ما يفعله بعد الوقت قضاء إذ من فاته صلاة في السفر فقضاها في السفر أتم فإنه يخرج من صلاة القصر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية