شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص57

دار الفكر

لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدا قال الشافعي والأصحاب وإذا اجتمع العيد والكسوف والوقت متسع أو ضيق صلاهما ثم خطب لهما بعد الصلاتين خطبتين يذكر فيهما العيد والكسوف ولو اجتمع جمعة وكسوف واقتضى الحال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلى الجمعة ثم الكسوف ثم خطب للكسوف وإن اقتضى الحال تقديم الكسوف بدأ بها ثم خطب للجمعة خطبتها وذكر فيهما شأن الكسوف وما يندب في خطبتيه ولا يحتاج إلى أربع خطب قال أصحابنا ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة وكذا نص عليه الشافعي في الأم قال أصحابنا ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف معا لأنه تشريك بين فرض ونفل بخلاف العيد والكسوف فانه يقصد هما بالخطبتين لأنهما سنتان هكذا قالوه وفيه نظر لأن السنتين إذا لم تتداخلا لا يصح أن ينوبهما بصلاة واحدة ولهذا لو نوى بر كعتين صلاة الضحى وقضاء سنة الصبح لا تنعقد صلاته ولو ضم إلى فرض أو نفل نية تحية المسجد لم يضر لأنها تحصل ضمنا فلا يضر ذكر ها قال الشافعي في البويطي لو اجتمع عيد وكسوف واستسقاء وجنازة يعني والوقت متسع بدأ بالجنازة ثم الكسوف ثم العيد ثم الاستسقاء فإن خطب للجميع خطبة واحدة أجزأه قال الشافعي في الأم وإذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركعة بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها قال في الأم وإن كان الكسوف بمكة عند رواح الإمام والناس في اليوم الثامن إلى منى صلوا الكسوف فإن خاف أن تفوته صلاة الظهر بمنى صلاها بمكة قال وإن كان الكسوف

بعرفة عند الزوال قدم الكسوف ثم صلى الظهر والعصر فإن خاف فوتهما بدأ بهما ثم صلى الكسوف ولم يتركه للوقوف وخفف صلاة الكسوف والخطبة قال وإن كسفت وهو في الموقف بعد العصر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية