المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص56
دار الفكر
(أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون يقدم الكسوف لانه يخاف فوته (والثاني) حكام الخراسانيون فيه قولان (أصحهما) هذا (والثاني) يقدم الجمعة والعيد لتأكد هما قال الشافعي وأصحابنا وباقي الفرائض
كالجمعة ولو اجتمع كسوف ووتر أو تراويح قدم الكسوف مطلقا لانها أو كد وأفضل ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد قدم الجنازة لأنه يخاف تغيرها قال أصحابنا ويشتغل الإمام بعدها بالصلاة الأخرى ولا يشيعها بل يشيعها غيره فان لم يحضر الجنازة أو أحضرت ولم يحضر الولي أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل هو والناس بالصلاة الأخرى
* ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة بلا خلاف نص عليه واتفقوا عليه لماذ كرناه وإن ضاق وقت الجمعة قدمت على المذهب الصحيح المنصوص في الأم وبه قطع الجماهير ونقل إمام الحرمين وغيره عن الشيخ أبي محمد الجويني تقديم الجنازة لأن الجمعة لها بدل وهذا غلط لأنه وإن كان لها بدل
#
