شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص88

دار الفكر

{الشرح} في هذا مسألتان (إحداهما) قال أصحابنا إذا استسقوا بالصلاة فسقوا لم يشرع صلاة ثانية وإن لم يسقوا استحب أن يستسقوا ثانيا وثالثا وأكثر حتى يسقوا وهل يخرجون من

الغد للاستسقاء أم يتأهبون بالصيام وغيره مرة أخرى فيه للشافعي نصان

(أحدهما)

نص عليه في مختصر المزني والبويطي يخرجون من الغد ويصلون ويستسقون وقال في القديم والأم يأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أخر ثم يخرج بهم إلى الاستسقاء ولفظه في الأم وأحب كلما أراد الإمام العود إلى الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا قبل عوده ثلاثا هذا نصه في الأم ذكره في باب كيف يبتدئ الاستسقاء وإنما نبهت عليه لأن الأكثرين يضيفون هذا النص إلى القديم فقط فهذا كلام الشافعي وللأصحاب فيه ثلاثة طرق (أحدها) نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون عن ابى الحسين ابن القطان في المسألة قولان (أصحهما) وهو الجديد يخرجون من الغد (والثاني) يتأهبون بالصيام ثلاثة أيام وغيره (والطريق الثاني) أن المسألة على حالين فإن لم يشق على الناس الخروج من الغد ولم ينقطعوا عن معايشهم خرج من الغد وإلا أخره وتأهبوا وبهذا قطع الشيخ أبو حامد الاسفراينى والمحاملي والبندنيجي وآخرون ونقله السرخسي في الأمالي عن الأصحاب مطلقا (والطريق الثالث)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية