المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص89
دار الفكر
نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن عامة الأصحاب أن المسألة على قول واحد نقل المزني الجواز والقديم الاستحباب (واعلم) أن الشافعي وجماهير الأصحاب قطعوا باستحباب الاستسقاء ثانية وثالثة وأكثر حتى يسقوا لكن قال الشافعي والأصحاب الاستحباب في المرة الأولى آكد وحكى الرافعي وجها أنهم لا يفعلون ذلك إلا مرة وهذا الوجه غلط مخالف نص الشافعي والأصحاب والدليل (واعلم) أن ابن القطان قال ليس في باب الاستسقاء مسألة فيها قولان غير هذه وأنكر عليه الأصحاب من وجهين
(أحدهما)
ما قاله الجمهور أن هذه المسألة ليست على قولين بل على حالين كما سبق
(والثاني)
أن للشافعي قولين في مسألة تحويل الرداء كما سبق والله أعلم (المسألة الثانية) إذا تأهبوا للصلاة والاستسقاء فسقوا قبل ذلك استحب لهم الخروج إلى موضع الاستسقاء للوعظ والدعاء والشكر بلا خلاف (وأما) الصلاة فقد نص الشافعي والأصحاب كما ذكر المصنف أنهم يصلون شكرا لله تعالى
#
