المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص147
دار الفكر
قال الرافعي صحح الأكثرون المنع (فإذا قلنا) بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين
وأكثر حتى لو عجل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه بشرط أن يبقى بعد المعجل نصاب فلو كان له خمسون شاة فعجل عشرا منها لعشر سنين جاز فلو نقص المال بالتعجيل عن النصاب في الحول الثاني لم يجز التعجيل لغير العام الأول وجها واحدا هكذا قاله الجمهور لأن الحول الثاني لا ينعقد على نصاب وحكى البغوي والسرخسي وجها شاذا أنه لا يجوز لأن المعجل كالباقي على ملكه وإذا جوزنا صدقة عامين فهل يجوز أن ينوي تقديم زكاة السنة الثانية على الأولى فيه وجهان حكاهما أبو الفضل بن عبدان كتقديم الصلاة الثانية على الأولى إذا جمع في وقت الصلاة الثانية
* قال المصنف رحمه الله تعالي
* (وان ملك مائتي شاة فعجل عنها وعما يتوالد من سخالها أربع شاة فتوالدت وصارت اربعمائة اجزأه زكاة المائتين وفى زكاة السخال وجهان
(أحدهما)
لا يجوز لانه تقديم زكاة علي النصاب (والثاني) يجوز لان السخال جعلت كالموجودة في الحول في وجوب زكاتها فجعلت كالموجودة في تعجيل زكاتها وان ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ثم توالدت اربعين سخلة وماتت الامهات وبقيت السخال فهل يجزئه ما أخرج عن الامهات عن زكاة السخال فيه وجهان
(أحدهما)
لا يجزئه لانه عجل الزكاة عن غير السخال فلا يجزئه عن زكاة السخال (والثاني) يجزئه لانه لما كان حول الامهات حول السخال كانت زكاة الامهات زكاة السخال وان اشترى بمائتي درهم عرضا للتجارة فاخرج منها زكاة اربعمائة درهم ثم حال الحول والعرض يساوى اربعمائة اجزأه لان الاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول والدليل عليه أنه لو ملك سلعة تساوى مائة فحال الحول وهى تساوى مائتين وجبت فيها الزكاة وان ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاة ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول لزمته شاة أخرى وكذلك لو ملك مائتي شاة فاخرج شاتين ثم نتجت شاة سخلة أخرى قبل الحول لزمته شاة اخرى لان المخرج كالباقي علي ملكه ولهذا يسقط به الفرض عند الحول فجعل كالباقي في ملكه في ايجاب الفرض)
* (الشرح) قوله الأمهات هذه إحدى اللغتين فيها والأصح والأشهر الأمات بحذف الهاء وفي الآدميات الأمهات بالهاء أفصح وقد سبق بيان هذا في أوائل كتاب الزكاة (وقوله) ملك سلعة تساوي مائة أي ملكها للتجارة (وقوله) نتجت هو - بضم النون وكسر التاء - أي ولدت (وقوله) سخلة منصوب
مفعول ثان لنتحبت
* أما أحكام الفصل فقال أصحابنا إذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين فإن كان
#
