المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص256
دار الفكر
{الشرح} قوله ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه إنما لا يطالب المتلف الحربي وأما الذمي فيطالب بالإجماع ومع هذا تحصل الدلالة لأنه إذا ثبت في الحربي استنبط منه دليل للذمي (أما) أحكام الفصل (ففى) المسألة طريقان (احدهما) طريقة المصنف وسائر العراقيين أن المجنون إذا أفاق في أثناء نهار رمضان والكافر إذا أسلم فيه والصبي إذا بلغ فيه مفطرا استحب لهم إمساك بقيته ولا يجب ذلك وفي وجوب قضائه وجهان (الصحيح) المنصوص في البويطي وحرملة لا يجب (وقال) ابن سريج يجب وذكر المصنف دليل الجميع وإن بلغ الصبي صائما في أثنائه لزمه إتمامه على المنصوص وهو الأصح باتفاق الأصحاب وعلى هذا لا يلزمه قضاؤه وفيه وجه أنه يستحب إتمامه ويجب قضاؤه وذكر المصنف دليلهما (والثانية) طريقة الخراسانيين أن في إمساك المجنون والكافر والصبي إذا بلغ فيه مفطرا فيه أربعة أوجه (أصحها) يستحب (والثاني) يجب (والثالث) يلزم الكافر دونهما لتقصيره (والرابع) يلزم الكافر والصبي لتقصيرهما فإنه يصح من الصبي دون المجنون قالوا وأما القضاء فلا يلزم الكافر والمجنون والصبي المفطر على الأصح من الوجهين وقيل من القولين
(والثاني)
يلزمهم قيل يلزم الكافر دونهما وصححه البغوي وهو ضعيف غريب وإن كان الصبي صائما فالمذهب لزوم إتمامه بلا قضاء وقيل يندب إتمامه ويجب القضاء وبنى جماعات منهم الخلاف في القضاء على الخلاف في الإمساك وفي كيفية البناء ثلاثة أوجه (أحدها) وهو قول الصيدلاني من أوجب الإمساك لم يوجب القضاء ومن أوجب القضاء لم يوجب الإمساك (والثاني) إن وجب القضاء وجب الإمساك وإلا فلا (والثالث) إن وجب الإمساك وجب القضاء والا فلا والله أعلم
* قال أصحابنا: إذا بلغ الصبي في أثناء النهار صائما وقلنا بالمذهب إنه يلزمه إتمامه فجامع فيه لزمه الكفارة كباقي الأيام
* قال أصحابنا: وحيث لا يلزم هؤلاء المذكورين الإمساك يستحب لهم أن لا يأكلوا بحضور من لا يعرف حالهم لما ذكره المصنف والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى
* {وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهم الصوم لانه لا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
الصلاة " فوجب القضاء علي الحائض بالخبر وقيس عليها النفساء لانها في معناها فان طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار ولا يجب لما ذكرناه في الصبى إذا بلغ والمجنون إذا أفاق}
#
