شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص257

دار الفكر

{الشرح} حديث عائشة هذا رواه مسلم بلف ظه ورواه البخاري مقتصرا على نفي الأمر بقضاء الصلاة (وقولها) " كنا نؤمر " (معناه) كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك وهو صاحب الامر عند الاطلاق (وقوله) طهرتا بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح وأشهر وسبق في كتاب الحيض الفرق بين قضائها للصوم دون الصلاة وأنهما مجمع عليهما وأن حكمته تكرر الصلاة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم وأن أبا الزناد وإمام الحرمين خالفا في الحكمة (أما) أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه وهذا كله مجمع عليه ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم وانما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد وقد ذكر المصنف هنا وفي باب الحيض دلائل هذا كله مع ما ضممته هناك إليه (الثانية) إذا طهرت في أثناء النهار يستحب لها إمساك بقيته ولا يلزمها لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونقل إمام الحرمين وغيره اتفاق الأصحاب عليه وحكى صاحب العدة في وجوب الإمساك عليها خلافا كالمجنون والصبي وهذا شاذ مردود وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وجوب الإمساك (الثالثة) وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء انما هو بأمر مجدد وليس واجبا عليها في حال الحيض والنفاس هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والمتولي في باب الحيض وجها أنه لا يجب عليها الصوم بحال ويتأخر الفعل إلى الإمكان قال الإمام وأنكره المحققون لأن شرط الوجوب اقتران الإمكان به والصواب الاول والله أعلم

قال المصنف رحمه الله تعالى

* {ومن لا يقدر علي الصوم بحال وهو الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم والمريض الذى

لا يرجبي برؤه فانه لا يجب عليهما الصوم لقوله عز وجل (وما جعل عليكم في الدين من حرج)

* وفى الفدية قولان

(أحدهما)

لا تجب لانه سقط عنه فرض الصوم فلم تجب عليه الفدية كالصبى والمجنون

(والثانى)

يجب عليه عن كل يوم مد من طعام وهو الصحيح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال " من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح " وقال ابن عمر رضى الله عنهما " إذا ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا " وروى أن أنسا رضي الله عنه " ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فافطر وأطعم " وان لم يقدر علي الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجي البرء لم يجب عليه الصوم للآية فإذا برئ وجب عليه القضاء لقوله عز وجل (فمن كان منكم مريضا أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية