المجموع شرح المهذب — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص27
دار الفكر
غير مستقر إلا بمضي المدة فلا زكاة لانه كلما مضى من مدة قبل التسليم زال ملكه عما يقابله فلا يلزمه زكاته وإن قلنا بنصه في البويطي إن ملكه مستقر فحكمه عكس ما سبق فإذا مضت السنة الأولى قبل التسليم فقد كان ملكه مستقرا على مائة دينار وزال عن خمسة وعشرين فيزكي الباقي وهكذا في كل سنة بحصتها فإذا مضتت السنة الرابعة زال ملكه عن ما بقي من المائة فلا يزكيه ولا رجوع بما أخرج من زكاتها قبل ذلك لأنه حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به
* (فرع)
إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ولم يسلم السلعة حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع إخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع قال أصحابنا فيه القولان في الأجرة لان الثمن
#
