شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص28

دار الفكر

قبل قبض المبيع غير مستقر قال صاحب الحاوي وهل يلزم المشتري إذا كان شراء السلعة للتجارة إخراج الزكاة عنها قبل قبضها فيه القولان إن قلنا إن ملك الأجرة مستقر ولا ينظر إلى احتمال الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر فيجب زكاتهما وإن احتمل الفسخ وإن قلنا إن الملك في الأجرة غير مستقر فكذا الثمن والسلعة قال أصحابنا ولو أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها للتجارة أو غيرها وحال الحول قبل قبض المسلم فيه فإن قلنا إن تعذر المسلم فيه لا ينفسخ به العقد وإنما يوجب الخيار وجبت على المسلم إليه زكاة النصاب الذي قبضه بلا خلاف لاستقرار ملكه وإن قلنا ينفسخ العقد ففي وجوب زكاته القولان كالأجرة فأما المسلم فلا تلزمه زكاة الثمرة المسلم فيها قولا واحدا وإن كانت للتجارة قال صاحب الحاوي وغيره لأن تأجيل الثمر يمنع وجو ب زكاته فإذا قبضه استقبل به الحول والله تعالى اعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية