شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص297

دار الفكر

أصحابنا ومن ذلك الأسير والمحبوس في مطمورة إذا اشتبهت عليه الشهور وقد سبق بيانه مبسوطا والله تعالى أعلم

* ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولم يكن أمارة ولا غيرها فصادف شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاء شعبان صرح به المتولي وغيره وإن صادف رمضان فقد ذكرنا أنه لا يصح فرضا ولا نفلا والله تعالى أعلم

* ولو كان عليه قضاء فقال أصوم غدا عن القضاء أو تطوعا لم يجزئه غن القضاء بلا خلاف لأنه لم يجزم به ويصح نفلا إذا كان في غير رمضان

* هذا مذهبنا وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو يوسف يقع عن القضاء

والله تعالي اعلم

* {ومن دخل في الصوم ونوى الخروج منه بطل صومه لان النية شرط في جميعه فإذا قطعها في اثائه بقي الباقي بغير نية فبطل وإذا بطل البعض بطل الجميع لانه لا ينفرد بعضه عن بعض ومن اصحابنا من قال لا يبطل لانه عبادة تتعلق الكفارة بجنسها فلم تبطل بنية الخروج كالحج والاول أظهر لان الحج لا يخرج منه بما يفسده والصوم يخرج منه بما يفسده فكان كالصلاة}

* {الشرح} قوله تتعلق الكفارة بجنسها احتراز من الصلاة (وقوله) يخرج من الصوم بما يفسده ولا يخرج من الحج بما يفسده معناه أنه إذا أبطل الصوم بالأكل أو غيره صار خارجا منه فلو جامع بعده في هذا اليوم لا كفارة عليه وإن كان آثما بهذا الجماع لأنه كان يجب عليه إمساك بقية النهار ولكن وجوب الإمساك لحرمة اليوم والكفارة إنما تجب على من أفسد الصوم بالجماع وهذا لم يفسد بجماعه صوما (وأما) الحج فإذا افسده بالجماع لم يخرج منه بالإفساد بل حكم إحرامه باق وإن كان عليه القضاء فلو قتل بعد صيد أو تطيب أو لبس أو فعل غير ذلك من محظورات الإحرام لزمته الفدية لكونه لم يخرج منه بل هو محرم كما كان فهذا مراد المصنف بالفرق بينهما وهما مفترقان في الخروج وعدمه متفقان في وجوب المضي في فاسدهما (وأما) حكم المسألة فإذا دخل في صوم ثم نوى قطعه فهل يبطل فيه وجهان مشهوان ذكر المصنف دليلهما (اصحهما) عند المصنف والغوى وآخرين بطلانه (وأصحهما) عند الأكثرين لا يبطل وقد سبق بيانه في أوائل باب صفة الصلاة وذكرنا هناك ما يبطل بنية الخروج ومالا يبطل وما اختلفوا فيه وسبق أيضا في باب نية الوضوء

* هذا إذا جزم بنية الخروج في الحال فلو تردد في الخروج منه أو علق الخروج على دخول زيد مثلا فالمذهب وبه قطع الأكثرون لا يبطل وجها واحدا

(والثاني)

على الوجهين فيمن جزم بالخروج فإن قلنا في التعليق إنه لا يبطل فدخل زيد في أثناء النهار هل يبطل فيه وجهان (الصحيح) لا يبطل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية